غرة الجنين .
الحديث أصل في إثبات غرة الجنين و كون الواجب فيه غرة عبد أو أمة و ذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية و إطلاق الحديث في العبد و الأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد و ليس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذكره و استشارة عمر في ذلك أصل في الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام .
و في ذلك دليل أيضا على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر و يعلمهم من هو دونهم و ذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال : لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة و جاز عليهم فهو على غيرهم أجوز