اعتبار المماثلة في طريقة القتل .
المسألة الثانية : اعتبار المماثلة في طريق القتل هو مذهب الشافعي و مالك و إن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك و أبو حنيفة يخالف في هذه المسألة فلا قود عنده إلا بالسيف و الحديث دليل ل مالك و الشافعي فإن النبي صلى الله عليه و سلم رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل هو بالمرأة و يستثنى من هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما كالسحر فإنه لا يمكن فعله .
و اختلف أصحاب الشافعي فيما إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر فمنهم من قال : يسقط اعتبار المماثلة للتحريم كما قلنا في السحر و منهم من قال : تدس فيه خشبة و يؤجر خلا بدل الخمر و أما قولنا : إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختار فقد استثنى بعضهم منه : ما إذا قتله بالخنق قال : لا يعدل إلى السيف و ادعى أنه عدول إلى أشد فإن الخنق يغيب الحس فيكون أسهل .
و الأوضاح حلى من الفضة يتحلى بها سميت بها لبياضها واحدها وضح و في قوله في هذه الرواية فأقاده ما يقتضي بطلان ما حكيناه من عذر الحنفي