الحديث 325 : أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها الخ .
الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر Bهما [ أن رجلا رمى امرأته و انتفى من ولدها في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم فأمرهما رسول الله A فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة و فرق بين المتلاعنين ] .
هذه الرواية الثانية فيها زيادة نفي الولد و أنه يلتحق بالمرأة و يرثها بإرث البنوة منها و تثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها و مفهومه يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقا و قد ترددوا فيما لو كانت بنتا هل يحل للملاعن تزوجها ؟ .
و قوله فتلاعنا كما قال الله تعالى ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في لعانه إلا بطريق الدلالة فإن كتاب الله يقتضي أن يشهد أنه لمن الصادقين و ذلك راجع إلى ما ادعاه و دعواه قد اشتملت على نفي الولد و قوله فرق بين المتلاعنين يقتضي أن اللعان موجب للفرقة ظاهرا