منع المحدة من الكل وثياب الزينة والطيب .
فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل ومذهب الشافعي : أنها لا تكتحل إلا ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه والذين أجازوه : حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة والجواز على حالة الحاجة .
وفي الحديث : المنع من الثياب المصبغة للزينة إلا ثوب العصب واستثنى بعضهم من المصبوغ : الأسود فرخص فيه ونقل عن بعضهم : كراهة العصب وعن بعضهم المنع والحديث حجة عليهم وقد يؤخذ من مفهوم الحديث : جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض ومنه بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به وكذلك الجيد السواد .
و النبذة بضم النون : القطعة والشيء اليسير و القسط بضم القاف و الأظفار نوعان من البخور وقد رخص فيه في الغسل من الحيض في تطييب المحل وإزالة كراهته