الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل .
في الحديث دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان وهو مذهب فقهاء الأمصار و قال بعضهم من المتقدمين إن عدتها أقصى الأجلين فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر و عشر انتظرت وضع الحمل وقيل : إن بعض المتأخرين من المالكية : اختار هذا المذهب وهو سحنون .
و سبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى { و الذين يتوفون منكم } - الآية مع قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه و خاص من وجه فالآية الأولى : عامة في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا و الثانية : عامة في أولات الأحمال سواء كن متوفى عنهن أم لا و لعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر و ذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل و ذلك بأقصى الأجلين غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث فإنه تخصيص لعموم قوله تعالى { و الذين يتوفون منكم } مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل و أبو السنابل بن بعك بفتح السين و بعك بفتح الباء و سكون العين .
و فتح الكاف وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار هكذا نسب و قيل : في نسبه غير ذلك قيل : اسمه عمرو و قيل : حبة بالباء و قيل : حنة بالنون .
و قولها [ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ] يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل و إن لم تطهر من النفاس كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك وهو مذهب فقهاء الأمصار و قال بعض المتقدمين : لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس و لعل بعضهم أشار إلى تعلق في هذا بقوله فلما تعلت من نفاسها أي طهرت قال لها : قد حللت فانكحي من شئت رتب الحل على التعلي فيكون علة له وهذا ضعيف لتصريح هذه الرواية بأنه قد أفتاها بالحل بوضع الحمل وهو أصرح من ذلك الترتيب المذكور يعني ترتيب الحل على التعلي و ربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا من حيث إنه رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال و ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا ههنا ضعيف لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق ووضع المضغة و العلقة نادر و حمل الجواب على الغالب الظاهر وإنما تقوى تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض ويختلف الحكم باختلافها وقول ابن شهاب : قد قدمنا أنه قول فقهاء الأمصار والمنقول عنه خلاف ذلك : وهو الشعبي و النخعي و حماد