استدل بالحديث على قبول خبر الواحد .
وتاسعها : قد يتمسك به - أو تمسك به - في قبول خبر الواحد من حيث إن عليا Bه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره والمراد بهذا : ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي فرد من أفراد لا تحصى والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها لأن إثبات ذلك بفرد معين : إثبات للشيء بنفسه وهو محال وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها فيلعلم ذلك فإنه مما انتقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل : أثبت خبر الواحد وجوابه : ما ذكرناه .
ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله A عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب فلا يكون من باب قبول خبر الواحد وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة علي : أن يذكر أنه هو السائل نعم إن وجدت رواية مصرحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة .
وعاشرها : قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات [ توضأ وانضح فرجك ] جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح به بعضهم وقال في قوله [ توضأ واغسل ذكرك ] إن فيه دليلا عن أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف وفي هذا التوقف نظر وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة .
وحادي عشرها : اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار ؟ والصحيح : أنه لا يجوز ودليله : أمره A بغسل الذكر منه فإن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به .
ثاني عشرها : الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان : لغوي وعرفي فأما اللغوي : فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا : يدخل فيه الدبر ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله [ من مس فرجه فليتوضأ ] وأما العرفي : فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث وهو قوله [ من مس فرجه ] فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي