من أعتق أمته على أن يتزوجها .
و قد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجها و يكون عتقها صداقها فقال جماعة : لا يلزمها أن تتزوج به وممن قاله مالك و الشافعي و أبو حنيفة وهو إبطال للشرط قال الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت و لا يلزمها الوفاء بتزوجه بل عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا و صار ذلك كسائر الشروط الباطلة أو كسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرض بالمجان فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى و عليها قيمتها للسيد فإن تزوجها على قيمتها : فإن كانت القيمة معلومة لها و له صح الصداق و لا يبقى له عليها قيمة و لا لها عليه صداق و إن كانت مجهولة فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق و يجب مهر المثل و النكاح صحيح .
و منهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان و أن يرى العقد فيه ضرب من المسامحة و التخفيف و ذهب جماعة منهم الثوري و الزهري و قول عن أحمد و إسحاق : أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوج بها و يكون عتقها صداقها و يلزمها ذلك و يصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث و الأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق فسماه باسمه و الظاهر مع الفريق الثاني إلا أن القياس مع الأول فيتردد الحال بين ظن من نشأ من قياس و ظن من نشأ من ظاهر الحديث مع احتمال الواقعة للخصوصية .
و هي - و إن كانت على خلاف الأصل - إلا أنه يتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول صلى الله عليه و سلم في النكاح لا سيما هذه الخصوصية لقوله تعالى .
{ و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } و لعله يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة و تزوجها كما جاء مصرحا به في حديث آخر