قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة .
وقد قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة أعني الوجوب : والندب والتحريم والكراهة والإباحة وجعل الوجوب فيما إذا خالف العنب وقدر على النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا بل إما هو وإما التسري فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب لا لأصل الشرعية .
وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
وقوله عليه السلام [ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ] يحتمل أمرين .
أحدهما : أن تكون أفعل فيه مما استعمل لغير المبالغة .
والثاني : أن تكون على بابها فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج وفي معارضتها : الشهوة والداعي إلى النكاح وبعد النكاح : يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن فإن وقوع الفعل - مع ضعف الداعي إلى وقوعه - أندر من وقوعه مع وجود الداعي والحوالة على الصوم لما فيه كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها