اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة .
وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة ففي بعضها جعل في حد الكثرة وفي بعضها جعل في حد القلة فإذا جعل في حد الكثرة استدل بقوله A [ والثلث كثير ] إلا أن هذا يحتاج إلى أ / رين أحدهما : أن لا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية بل يؤخذ لفظا عاما والثاني : أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم فحينئذ يحصل المقصود بأن يقال : الكثرة معتبرة في هذا الحكم والثلث كثير فالثلث معتبر ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين : لم يحصل المقصود .
مثال من ذلك : ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه مسح ثلث رأسه في الوضوء : أجزأه لأنه كثير للحديث فيقال له : لم قلت إن مسمى الكثيرة معتبر في المسح ؟ فإذا أثبته قيل له : لم قلت إن مطلق الثلث كثير وإن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم ؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل فيطلب فيها تصحيح كل واحدة من المقدمتين