العمرى وحكمها .
العمرى لفظ مشتق من العمر وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر وهي على وجوه .
أحدها : أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققة يأخذها الوارث بد موته .
وثانيها : أن يعمرها ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة .
وثالثها : أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد بل يطلق وفي صحتها : خلاف مرتب على ما إذا اشرط الرجوع إليه وأولى ههنا بأن تصح لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد .
والذي ذكر في الحديث من قوله [ قضى رسول الله A بالعمرى ] يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعد في الرواية الأخرى ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا : إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم وفي خلاف بين أرباب الأصول .
وقوله [ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ] يريد : أنها التي شرط فيها له ولعقبه ويحتمل أن يكون المراد : صورة الإطلاق ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر وهذا الذي قاله جابر : تنصيص على أن المراد بالحديث صورة التقييد بكونها له ولقبه .
وقوله إنما العمرى التي أجازها رسول الله A أي أمضاها و جعلها للعقب لا تعود وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرى : أنها لا ترجع وهو تأويل منه ويجوز من حيث اللفظ : أن يكون رواه أعني قوله إنها العمرى التي أجازها رسول الله A أن يقول : هي لك ولعقبك فإن كان مرويا فلا إشكال في العمل به وإن لم يكن مرويا فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي فهل يكون مقدما من حيث إنه قد تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد ولا يتفق تعبيره عنها ؟