الحديثان 288 ، 289 : حديث رافع بن خديج في كراء الأرض بالذهب والورق .
288 - الحديث التاسع : عن رافع بن خديج قال [ كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذا ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق : فلم ينهنا ] .
289 - و لمسلم عن حنظلة بن قيس قال [ سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله A بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون : فلا بأس به ] .
الماذيانات الأنهار الكبار و الجدول النهر الصغير .
فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق وقد جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائها وهذا مفسر لذلك الإطلاق .
وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد لما فيه من الإجارة على ما ذكر في الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات - إلى آخره - فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر .
وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون لقوله [ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ] وجواز هذه الإجارة - أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة - : هو مذهب الشافعي ومذهب مالك : المنع من ذلك وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة : ما يشعر بذلك وهو قوله [ نهى عن كراء الأرض بكذا - إلى قوله - أو بطعام مسمى ]