الحكمة في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية .
الحديث : يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات والحكمة فيه : أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض وعدم البر من الولد لولده أعني الولد المفضل عليه واختلفوا في هذه التسوية : هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى أم لا ؟ فظاهر الحديث : يقتضي التسوية مطلقا واختلف الفقهاء في التفضيل : هل هو محرم أو مكروه ؟ فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسميته A إياه جورا وأمره بالرجوع فيه ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث : أنه كان صدقة فإن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها فإن الرجوع ههنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي حتى نقضت بعد لزومها ومذهب الشافعي و مالك : أن هذا التفضيل مكروه لا يغر وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها [ أشهد على هذا غيري ] فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز ويكون امتناع النبي A من الشهادة على وجه التنزيه