القرى والشروط في الوقف .
و القربى يراد بها ههنا : قربي عمر ظاهرا و الرقاب قد اختلف في تفسيرها في باب الزكاة ولا بد أن يكون معناها معلوما عن إطلاق هذا اللفظ وإلا كان المصرف مجهولا بالنسبة إليها و في سبيل الله المسافر والقريبة تقتضي اشتراط حاجته و الضيف من نزل بقوم والمراد : قراه ولا تقتضي القرينة تخصيصه بالفقر .
وفي الحديث : دليل على جواز الشروط في الوقوف واتباعها وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط وقوله [ غير متأثل ] أي : متخذ أصل مال يقال : تأثلت المال : اتخذته أصلا