إذا قدم الغرماء البائع بالثمن .
المسألة السابعة : يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قدموا البائع بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ والفقهاء عللوه بالمنة .
المسألة الثامنة : قيل : إن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع وقيل : لا بد من الحاكم والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال وأما كيفية الأخذ : فهو غير متعرض له وقد يكن أن يستدل به على الاستبداد إلا أن فيه ما ذكرناه