تحريم التفاضل و النساء .
في الحديث أمران أحدهما : تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس و نصفه في الذهب بالذهب من قوله [ إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض ] .
الثاني : تحريم النساء من قوله [ و لا تبيعوا منها غائبا بناجز ] و بقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص و ما لا قاسه القائسون .
و قوله [ إلا يدا بيد ] في الرواية الأخرى : يقتضي منع النساء .
و قوله [ وزنا بوزن ] يقتضي اعتبار التساوي و يوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل و الفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع فما كان موزونا فبالوزن و ما كان مكيلا فبالكيل