يدل على وجوب الحلول و تحريم النساء و معنى هاء و هاء .
الحديث يدخل على وجوب الحلول و تحريم النساء في بيع الذهب بالورق و البر بالبر و الشعير بالشعير إلا هاء و هاء و اللفظة موضوعة للتقابض وهي ممدودة مفتوحة و قد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك : .
( لما رأت في قامتي ... انحناء و المشي بعد قعس أجناء ) .
( أجلت و كان حبها إجلاء ... وجعلت نصف غبوقي ماء ) .
( تمزج ... لي من بغضها السقاء ثم تقول من بعيد هاء ) .
( دحرجة إن شئت أو إلقاء ... ثم تمنى أن يكون داء ) .
( لا يجعل الله له شفاء ... ) .
ثم اختلف العلماء بعد ذلك ف الشافعي يعتبر الحلول و التقابض في المجلس فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره و لا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا و شدد مالك أكثر من هذا و لم يسامح بالطول في المجلس و إن وقع القبض فيه وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه و الأول أدخل في المجاز و هذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب و الفضة و الطعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به اقتضى ذلك تحريم النساء و قد اشتمل الحديث على الأمرين معا حيث منع ذلك بين الذهب بالورق و بين البر بالبر و الشعير بالشعير فإن هذين في الجنس الواحد و الأول في جنسين جمعتهما علة واحدة