المذاهب في الأخذ بهذا الحديث .
في الحديث علم من أعلام النبوة و معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه و سلم و أما بيعه و استثناء حملانه إلى المدينة فقد أجاز مالك مثله في المدة اليسيرة و ظاهر مذهب الشافعي المنع و قيل : بالجواز تفريعا على جواز بيع الدار المستأجرة فإن المنفعة تكون مستثناه و مذهب الشافعي الأول و الذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب أن لا يجعل استثناؤه على حقيقة الشرط في العقد بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه و سلم بالجمل عليه أو يكون الشرط سابقا على العقد و الشروط المفسدة ما تكون مقارنة للعقد و ممزوجة به على ظاهر مذهب الشافعي و قد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط و بعضها لا فيقول : إذا اختلفت الروايات و كانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج