الولاء لمن أعتق بأي وجه .
الوجه الثامن : لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه بالحديث المذكور و اختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاء له وهو المسمى بالسائبة و مذهب الشافعي بطلان هذا الشرط و ثبوت الولاء للمعتق و الحديث يتمسك به في ذلك .
الوجه التاسع : قالوا : يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق كالكتابة و التعليق بالصفة و غير ذلك .
الوجه العاشر : يقتضي حصر الولاء للمعتق و يستلزم حصر السببية في العتق فيقتضي ذلك أن لا ولاء بالحلف و لا بالموالاة و لا بإسلام الرجل على يد الرجل و لا بالتقاطه للقيط و كل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء و مذهب الشافعي أن لا ولاء في شيء منها للحديث .
الحادي عشر : الحديث دليل على جواز الكتابة و جواز كتابة الأمة المزوجة .
الثاني عشر : فيه دليل على تنجيم الكتابة لقولها كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية و ليس فيه تعرض للكتابة الحالة فيتكلم عليه