استدل بالحديث من أجاز بيع المكاتب .
فأما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث فإنه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة و أما من منع فيحتاج إلى العذر عنه فمن العذر عنه ما قيل إنه يجوز بيعه عند العجز عن الأداء أو الضعف عن الكسب فقد يحمل الحديث على ذلك و من الاعتذارات أن تكون عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة و قد استدل على ذلك بقولها في بعض الروايات فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابك فإنه يشعر بأن المشتري هو الكتابة لا الرقبة و من فرق بين شرائه للعتق و غيره فلا إشكال عنده لأنه يقول أنا أجيز بيعه للعتق و الحديث موافق لما أقول .
الثالث : بيع العبد بشرط العتق اختلفوا فيه و ل الشافعي قولان : أحدهما : أنه باطل كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه و لا يهبه وهو باطل و الثاني : وهو الصحيح : أن العقد صحيح لهذا الحديث و من منع بيع العبد بشرط العتق فقد قيل إنه يمنع كون عائشة مشترية للرقبة و يحمل على قضاء الكتابة عن بريرة أو على شراء الكتابة خاصة و الأول ضعيف مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات وهو قوله عليه السلام [ ابتاعي ] و أما الثاني : فإنه محتاج فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق مع جواز بيع الكتابة و يكون قد ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين و هذا يستمد من مسألة إحداث القول الثالث