الحديث 264 : ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث الخ .
264 - الحديث العاشر : عن رافع بن خديج Bه أن رسول الله A قال [ ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث ] .
إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب فإن ثبت تخصيص شيء منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو : لا يدل على الحرمة صريحا ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم غير أن ذلك بدليل خارج وهو أن النبي A [ احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ] فإن ثبت أن لفظة الخبث ظاهرة في الحرام فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل : لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل .
وأما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد : كان ذلك دليلا على طهارته وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته لأن علة منع البيع : متعددة لا تنحصر في النجاسة