الحديث 261 : نهى عن المزابنة .
261 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر Bهما قال [ نهى رسول الله A عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما : أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا : أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله ] .
المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع وحقيقتها : بيع معلوم بمجهول من جنسه وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر ومن بيع الكرم بالزبيب ومن بيع الزرع بكيل الطعام وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه