الحديث 249 : استأذن العباس أن يبيت بمكة من أجل سقاتيه .
الحديث العاشر : عن عبد الله بن عمر Bهما قال [ استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله A : أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ] .
أخذ منه أمران أحدهما : حكم المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج وواجباته : وهذا من حيث قوله [ أذن للعباس من أجل سقايته ] فإنه يقتضي الإذن لهذه العلة المخصوصة وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن .
الثاني : أنه يجوز المبيت لأجل السقاية ومدلول الحديث : تعليق هذا الحكم بوصف السقاية وباسم العباس : فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم فأما غير العباس : فلا يختص به الحكم اتفاقا لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك : فمنهم من قال : يختص هذا الحكم بآل العباس ومنهم من عمه في بني هاشم ومنهم من عم وقال : كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك وأما تعليقه بسقاية العباس : فمنهم من خصصه بها حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها والأقرب : ابتاع المعنى وأن العلة : الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين