الحديث 246 : مظاهرة الدعاء للمحلقين وللمقصرين مرة الخ .
246 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر Bهما : أن رسول الله A قال [ اللهم ارحم المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال : اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال : والمقصرين ] .
الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معا وعلى أن الحلق أفضل لأن النبي A ظاهر في الدعاء للمحلقين واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرة وقد تكلموا في أن هذا كان في الحديبية أو في حجة الوداع وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه في الحديبية ولعله وقع فيهما معا وهو الأقرب وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق أما في الحديبية : فلأنهم عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم وأما في الحج فلأنهم شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة وكان من قصر منهم شعره اعتقد : أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على الكراهة للشيء فكرر النبي A الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق وقد ورد التصريح بهذه العالة في بعض الروايات فقيل لأنهم لم يشكوا