قوله وحاضت عائشة ومنع الحائض من الطواف .
وقوله وحاضت عائشة - إلى آخره يدل على امتناع الطواف على الحائض إما لنفسه وإما لملازمته لدخول المسجد ويدل على فعلها لجميع أفعال الحج إلا ذلك وعلى أنه لا تشترط الطهارة في بقية الأعمال .
وقوله [ غير أنها لم تطف بالبيت ] فيه حذف تقديره : ولم تسع ويبين ذلك رواية أخرى صحيحة ذكر فيها [ أنها بعد أن طهرت طافت وسعت ] ويؤخذ من هذا : أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي إذ هي قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي و مالك وزاد المالكية قولا آخر : أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب وإنما صح بعد طواف القدوم - على هذا القول - لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم