الحديث 237 : التصدق بلحوم الهدي و جلودها الخ .
الحديث الرابع : عن علي بن أبي طالب Bه قال : [ أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنة و أن أتصدق بلحمها و جلودها و أجلتها و أن لا أعطي الجزار منها شيئا و قال : نحن نعطيه من عندنا ] .
فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي و ذبحه و التصدق به و قوله [ و أن أتصدق بلحمها ] يدل على التصدق بالجميع و لا شك أنه أفضل مطلقا وواجب في بعض الدماء و فيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمة .
و قوله [ أن لا أعطي الجزار منها شيئا ] ظاهرة عدم الإعطاء مطلقا لكل وجه و لا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح لأنه معاوضة ببعض الهدي و المعاوضة في الأخرى كالبيع و أما إذا أعطى الأجرة خارجا عن اللحم المعطى و كان اللحم زائدا على الأجرة فالقياس أن جوز و لكن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ نحن نعطيه من عندنا ] و أطلق المنع من إعطائه منها و لم يقيد المنع بالأجرة و الذي يخشى منه في هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر فمن يميل إلى المنع نم الذرائع يخشى من مثل هذا