الحديث 236 : رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها الخ .
الحديث الثالث : عن أبي هريرة Bه [ أن نبي الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه و سلم ] .
و في لفظ قال [ في الثانية أو الثالثة : اركبها ويلك أو ويحك ] .
اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهب فنقل عن بعضهم أنه أوجب ذلك لأن صيغة الأمر وردت به مع ما يناصف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية من مجانبة السائبة و الوصيلة و الحامي و توقيها ورد على هذا بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يركب هدية و لا أمر الناس بركوب الهدايا و منهم من قال : يركبها مطلقا من غير اضطرار تمسكا بظاهر هذا الحديث و منهم من قال : لا يركبها إلا عند الحاجة فيركبها من غير إضرار و هذا المنقول من مذهب الشافعي C لأنه جاء في الحديث [ اركبها إذا احتجت إليها ] فحمل ذلك المطلق على المقيد و منهم من منع من ركوبها إلا لضرورة