فيه إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة .
يراد بآية المتعة قوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة لأنه قوله لم ينه عنها نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله ولم ينه عنها ومراده بنفي نسخ القرآن : الجواز وينفي ورود السنة بالنهي : تقرر الحكم ودوامه إذ لا طريق لرفع إلا أحد هذين الأمرين وقد يؤخذ منه : أن الإجماع لا ينسخ به إذ لو نسخ به لقال : ولم يتفق على المنع لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفع الحكم فكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي