ظاهره أنه لم يكن محرما .
ثبت من قول ابن شهاب في رواية مالك : [ أن النبي A لم يكن محرما ذلك اليوم ] وظاهر كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك ولكنه محتمل أن يكون لعذر وأخذ من هذا : أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربا يباح له دخولها بغير إحرام لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح .
وابن خطل بفتح الخاء والطاء : اسمه عبد العزى وإباحة النبي A لقتله قد يتسم به في مسألة إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم .
ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله عليه السلام [ ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ]