مقدار الإطعام .
السادس : قوله [ لكل مسكين نصف صاع ] بيان لمقدار الإطعام ونقل عن بعضهم : أن نصف الصاع لكل مسكين : إنما هو في الحنطة فأما التمر والشعير وغيرهما : فيجب لك مسكين صاع وعن أحمد رواية : أن لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من تمر