الحديث دليل لمن يشترط القطع في الخفين .
فيه مسألتان : إحداهما : قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع و عدمه و حمل المطلق ههنا على المقيد جيد لأن الحديث الذي قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر و ذلك زائد على الصيغة المطلقة فإن لم نعمل بها و أجزنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع و ذلك غير سائغ و هذا بخلاف ما لو كان المطلق و المقيد في جانب الإباحة فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد فإن أخذ بالزائد كان أولى إذ لا معارضة بين إباحة المقيد و إباحة ما زاد عليه و كذلك نقول في جانب النهي : لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه وهذا يتوجه إذا كان الحديثان - مثلا - مختلفين باختلاف مخرجهما أما إذا كان المخرج للحديث واحدا ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات فههنا نقول : إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا فيتقيد من هذا الوجه وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد : مبنى على ما يقوله بعض المتأخرين من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا العموم في الأحوال تبعا للعموم في الذوات : فهو من باب العام والخاص