باب ما يلبس المحرم من الثياب الحديث 214 : لا يلبس القمص و لا العمائم الخ .
الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر Bهما أن رجلا قال : [ يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يلبس القمص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين و لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ] و للبخاري [ و لا تتنقب المرأة و لا تلبس القفازين ]