قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ و أهل مكة يحرمون منها .
الثامنة : قوله [ و من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ] يقتضي أن من منزله دون الميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة فميقاته منزله و لا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت .
التاسعة : يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها وهو مخصوص بالإحرام للحج فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من أدنى الحل و يقتضي الحديث أن الإحرام من مكة نفسها و بعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم كله جائز و الحديث على خلافه ظاهرا و يدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها