هل يصح النذر من الكافر و هل يشترط الصوم للاعتكاف ؟ .
و ثانيهما : يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي و الأشهر أنه لا يصح لأن النذر قربة و الكافر ليس من أهل القرب و من يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها فأطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور و قيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة و على هذا إما أن يكون قوله [ أوف بنذرك ] من مجاز الحدث أو من مجاز التشبيه و ظاهر الحديث خلافه فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف احتيج إلى هذا التأويل و إلا فلا .
و ثالثها : استدل به على أن الصوم ليس بشرط لأن الليل ليس محلا للصوم و قد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه و عدم اشتراط الصوم هو مذهب الشافعي و اشتراطه مذهب مالك و أبي حنيفة و قد أول من اشترط الصوم قوله ليلة بيوم فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم حكي عنهم أنهم قالوا صمنا خمسا و الخمس يطلق على الليالي فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة و أطلقت الليالي و أريدت الأيام أو يقال : المراد ليلة بيومها و يدل على ذلك أنه ورد بعض الروايات بلفظ [ اليوم ]