قوله فوكف المسجد ومباشرة الجبهة لموضع السجود غير واجب .
وقوله [ فوكف المسجد ] أي قطر يقال : وكف البيت يكف وكفا ووكوفا : إذا قطر ووكف الدفع وكيفا ووكفانا : بمعنى قطر ز .
وقد يأخذ من الحديث بعض الناس : أن مباشرة الجبهة بالمصلى في السجود غير واجب وهو من يقول : إنه لو سجد على كور العمامة - كالطاقة والطاقتين - صح ووجه الاستدلال : أنه إذا سجد في الماء والطين ففي السجود الأول : يعلق الطين بالجبهة فإذا سجد السجود الثاني : كان الطين الذي علق بالجبهة في السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض وفيه مع ذلك احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولا قبل السجود الثاني .
والذي جاء في الحديث من قوله [ وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها اعتكافه ] وقوله في آخر الحديث [ فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح إحدى وعشرين ] يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهي أن ليلة اليوم : هل هي السابقة عليه كما هو المشهور أو الآتية بعده كما نقل عن بعض أهل الحديث الظاهرية ؟