الحديث 192 : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها فدين الله أحق الخ .
192 - الحديث الثامن : عن عبد الله بن عباس Bهما قال [ جاء رجل إلى النبي A فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم قال : فدين الله أحق أن يقضى ] .
وفي رواية [ جاءت امرأة إلى رسول الله A فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها ؟ فقالت : نعم قال : فصومي عن أمك ] .
أما حديث ابن عباس : فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر وهو يقتضي : أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله أحمد .
ووجه الدلالة من الحديث وجهين أحدهما : أن النبي A ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر ويحتمل أن يكون عن غيره فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا : أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها وهو الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال : منزلة العموم في المقال وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعموم