الحديث 191 : من مات وعليه صيام صام عنه وليه .
191 - الحديث السابع : عن عائشة Bها : أن رسول الله A قال [ من مات وعليه صيام صام عنه وليه ] وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو أحمد بن حنبل .
ليس هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان على إخراجه وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت وأن النيابة تدخل في الصوم وذهب إليه قوم وهو قول قديم للشافعي والجديد الذي عليه الأكثر ون : عدم دخول النيابة فيه لأنها عبادة بدنية والحديث لا يقتضي بالتخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل نعم قد ورد في بعض الروايات : ما يقتضي الإذن في الصوم عن من مات وعليه نذر بصوم وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر وقد تكلم الفقهاء في المعتبر في الولاية على ما ورد في لفظ الخبر أهو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة أو الإرث ؟ وتوقف في ذلك إمام الحرمين وقال : لا نقل عندي في ذلك وقال غيره من فضاء المتأخرين : وأنت إذا فحصت نظائره وجدت الأشبه : اعتبار الإرث