الحديث 186 : ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .
186 - الحديث الثاني : عن أنس بن مالك Bه قال : [ كنا نسافر مع النبي A فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ] .
وهذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه بقوله [ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ] ولذلك إنما هو في الصوم الواجب وأما الصوم المرسل : فلا يناسب أن يعاب ولا يحتاج إلى نفي هذا الوهم فيه