الحديث 181 : وقت السحور و حكمته .
الحديث الرابع : عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت Bهما قال : [ تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان و السحور ؟ قال : قدر خمسين آية ] .
فيه دليل على استحباب تأخير السحور و تقريبه من الفجر و الظاهر أن المراد بالأذان ههنا الأذان الثاني و إنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى و للمتصوفة و أرباب البطن في هذا الكلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم و حكمته و هو كسر شهوة البطن و الفرج و قالوا : إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم وهو كسر الشهوتين و الصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب كعادة المترفين في التأنق في المآكل و المشارب وكثرة الاستعداد فيها و ما لا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق و قد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس و أحوالهم و اختلاف مقدار ما يستعملون