المراد بالطعام .
و قول أبي سعيد [ صاعا من طعام ] يريد به البر فيه دليل على خلاف مذهب أبي حنيفة في أن البر يخرج منه نصف صاع و هذا أصرح في المراد و أبعد عن التقدير و التقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر فإن في ذلك الحديث نص على التمر و الشعير فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر لا يكون مخالفا للنص بخلاف حديث أبي سعيد فإنه يكون مخالفا له و قد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق البر و إذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني و المدلولات و ما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب فينزل اللفظ عليه و هذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و تردد قول الشافعي في إخراج الأقط و قد صح الحديث به