الحديث 171 : ليس فيما دون خمس أواق صدقة الخ .
الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ليس فيما دون خمس أواق صدقة و لا فيما دون ذود صدقة و لا فيما دون خمسة أوسق صدقة ] .
يقال أواقي بالتشديد و التخفيف و تحذف الياء و يقال : أوقية بضم الهمزة و تشديد الياء و وقية .
و أنكرها بعضهم و الأوقية أربعون درهما فالنصاب مائتا درهم و الدرهم ينطلق على الخالص حقيقة فإن كان مغشوشا ل تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مائتي درهم و الذود قيل : إنه ينطلق على الواحد و قيل إنه كالقوم و الرهط