الحديث 164 : موضع قيام الإمام في الصلاة على الجنازة .
164 - الحديث التاسع : عن سمرة بن جندب قال [ صليت وراء النبي A على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها ] .
الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة والوصف الذي ورد في الحديث - وهو كونها ماتت في نفاسها - وصف غير معتبر بالاتفاق وإنما هو حكاية أمر واقع وأما وصف كونها امرأة : فهل هو معتبر أم لا ؟ من الفقهاء من ألغاه وقال : يقام عند وسط الجنازة يعني مطلقا ومنهم من اعتبره وقال : يقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي أو اتفقوا عليه وقد قيل : إن سبب ذلك : أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم فقيام الإمام عند عجيزتها : يكون كالسترة لها ممن خلفه