الحديث 161 : السنة في المحرم يموت بقاء حكم الإحرام بعد الموت .
161 - الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس Bهما قال [ بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال : فأوقصته - فقال رسول الله A اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ] .
وفي رواية [ ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ] .
قال C الوقص كسر العنق .
الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك مالك و أبو حنيفة وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس .
وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل : إن رسول الله A علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي A والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته .
وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام فيعم كل محرم