جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر .
فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع من رأى من منع منه من الورثة .
وقوها [ ليس فيها قميص ولا عمامة ] يحتمل وجهين : أحدهما : أن لا يكون كفن في قميص ولا عمامة أصلا والثاني : أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة والأول : هو الأظهر في المراد والله أعلم