الحديث 155 : رواية جابر والعدو بينهم وبين القبلة .
155 - الحديث الثالث : عن جابر بن عبد الله الأنصاري Bهما قال [ شهدت مع رسول الله A صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله A والعدو بيننا وبين القبلة وكبر النبي A وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي A السجود وقام الصف الذي يليه : انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي A وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه - الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى - فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي A السجود والصف الذي يليه : انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم A وسلما جميعا قال جابر : كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ] ذكره مسلم بتمامه .
وذكر البخاري طرفا منه وأنه [ صلى صلاة الخوف مع النبي A في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع ] .
هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة وفيها التأخير عن الإمام لأجل العدو والحديث يدل على أمور .
أحدها : أن الحراسة في السجود لا في الركوع هذا هو المذهب المشهور وحكي وجه عن بعض أصحاب الشافعي : أنه يحرس في الركوع أيضا والمذهب : الأول لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود .
الثاني : المراد بالسجود الذي سجده النبي A وسجد معه الصف الذي يليه : هو السجدتان جميعا .
الثالث : الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرس الصف الثاني فيها ونص الشافعي علىخلافه وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى فقال بعض أصحابه : لعله سها أو لم يبلغه الحديث وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كأبي اسحاق الشيرازي وبعضهم قال بذلك بناء على المشهور عن الشافعي : أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله .
وأما الخراسانيون : فإن بعضهم تبع نص الشافعي كالغزالي في الوسيط .
ومنهم من ادعى : أن في الحديث رواية كذلك ورجح ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه ويكون ساترا له عن أعين المشركين وبأنه أقرب إلى الحراسة وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية والترجيح إنما يكون بعدها .
الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي