صلاة الخوف باقية كما صلاها رسول الله خلافا لمن خصها بكون رسول الله فيهم .
جمهور العلماء على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما صلاها النبي صلى الله عليه و سلم في زمنه و نقل عن أبي يوسف خلافه أخذ من قوله تعالى { و إذا كنت فيهم } و ذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم و قد يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد و فيها أفعال منفية فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صلى الله عليه و سلم و الجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول صلى الله عليه و سلم و المخالفة المذكورة لأجل الضرورة و هي موجودة بعد الرسول صلى الله عليه و سلم كما هي موجودة في زمنه ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج وقت الصلاة عن أدائها و ذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقا أعني في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم و بعده فإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه الذي فعله فقد وردت عنه صلى الله عليه و سلم فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد عن العشرة فمن الناس من أجاز الكل و اعتقد أنه عمل بالكل و ذلك إذا ثبت أنها وقائع مختلفة قول محتمل و من الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة ف أبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا إلا أنه قال أنه بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب ثم تأتي إلى الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب و قد أنكرت عليه هذه الزيادة و قيل أنها لم ترد في حديث و اختار الشافعي رواية صالح بن خدوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف و اختلف أصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح صلاته أم لا ؟ فقيل : أنها صحيحة لصحة الرواية و ترجيح رواية صالح من باب الأولى .
و اختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة التي رواها عنه في الموطأ موقوفة وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام فإن فيها أن الإمام يسلم و تقضي الطائفة الثانية بعد سلامه