وقت صلاة الكسوف .
السادس : قوله [ فإذا رأيتم فادعوا الله و كبروا و صلوا و تصدقوا ] اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف فقيل : هو ما يعد حل النافلة إلى الزوال وهو ظاهر مذهب مالك أو أصحابه وقيل : إلى ما بعد صلاة العصر و هو في المذهب أيضا و قيل : جميع النهار و هو مذهب الشافعي و يستدل بهذا الحديث فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك وهو عام في كل وقت و في الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور .
السابع قوله [ ما من أحد أغير من الله من أن يزن يعبده أو تزني أمته ] المنزهون لله تعالى عن سمات الحدث و مشابهة المخلوقين بين رجلين إما ساكت عن التأويل و إما مؤول على أن يريد شدة المنع و الحماية من الشيء لأن الغائر على الشيء مانع له و حام منه فالمنع و الحماية من لوازم الغيرة فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة أو على غير ذلك من الوجوه السائغة في لسان العرب و الأمر في التأويل و عدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه فإنه حكم شرعي أعني الجواز و عدمه و يؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام إلا أن يدعي المدعي أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع أعني المنع من التأويل ثبوتا قطعيا فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح و قد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح