الخلاف في كيفية صلاة الكسوف .
وقد اختلف الأحاديث في كيفيتها : واختلف العلماء في ذلك فالذي اختاره مالك و الشافعي رحمهما الله : ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس من أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وقد صح غير ذلك أيضا وهو ثلاث ركعات وأربع ركعات في كل ركعة وقيل : في ترجيح مذهب مالك و الشافعي : إن ذلك أصح الروايات ؟ .
والحديث صريح في الرد على من قال : بأنها ركعتان كسائر النوافل واعتذروا عن الحديث بأن النبي A كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا ؟ فلما لم يرها انجلت ركع .
وفي هذا التأويل ضعف إذا قلنا : إن سنتها ركعتان كسائر النوافل لكن قال بعض العلماء : إنه يرفع رأسه بعد الركوع فإن رأى الشمس لم تنجل ركع ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس فإن لم تنجل ركع ويزيد الركوع هكذا ما لم تنجل فإذا انجلت سجد ولعله قصد بذلك العلم بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة ثلاث وأربع وخمس وهذا على هذا المذهب : أقرب من تأويل المتقدمين لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك ويكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة .
وعلى مذهب الأولين يريدون أن يخرجوا فعل الرسول A في العبادات عن المشروعية مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة وقد أطلق في الحديث لفظ ركعات على الركوع