الحديث 144 : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها الخ .
الحديث الثالث : عن جندب بن عبد الله البجلي Bه قال : [ صلى النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح و قال : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها و من لم يذبح فليذبح باسم الله ] .
جندب بن عبد الله بن سفيان بجلي من بجيلة علقي وهو حي من بجيلة يقال : فيه جندب بن سفيان متفق على إخراج حديثه يقال : مات سنة أربع و ستين و الحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول من حيث أن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة و قد قلنا أنه يحتمل أن تكون الألف و اللام للعهد فينصرف إلى صلة النبي صلى الله عليه و سلم فيتعين وقتها و هذا المعنى معدوم في هذا الحديث لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف و اللام حتى يأتي فيه ذلك البحث إلا أنه إن جرينا على ظاهره اقتضى أنه لا تجزى الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلا فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث و إلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة و يبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث