ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا .
و قوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له يقتضي أ ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية و لا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة فإن أطلق لفظ الصلاة و إرادة وقتها خلاف الظاهر و مذهب الشافعي اعتبر وقت الصلاة و وقت الخطبتين فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية و مذهب غيره اعتبار فعل الصلاة و الخطبتين و قد ذكرنا أنه الظاهر و لعل منشأ النظر في هذا أن أن الألف و اللام هل يراد بها تعريف الحقيقة ؟ فإذا أراد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير غير الشافعي و إذا أراد به تعريف العهد انصرف إلى صلاة النبي صلى الله عليه و سلم و لا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصالة في غير ذلك الوقت فتعين اعتبار مقدار وقتها و الحديث نص على اعتبار الصلاة و لم يتعرض لاعتبار الخطبتين لكنه لما كانت الخطبتين مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي