تجوز الجمعة عند أحمد و إسحاق قبل الزوال .
وقت الجمعة عند جمهور العلماء : وقت الظهر فلا تجوز قبل الزوال وعن أحمد و إسحاق : جوزها قبله وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلكن من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما روي : أن النبي A [ كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين ] وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل فحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان فيء يستظل به فربما اقتضى ذلك : أن تكون واقعة قبل الزوال أو خطبتاها أو بعضهما واللفظ الثاني من هذا : يبين أنها بعد الزوال